Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī
النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Publisher
دار النشر الإسلامية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
•Maliki jurisprudence
Regions
•Tunisia
Your recent searches will show up here
Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī
Abū ʿImrān ʿUbayd b. Muḥammad al-Ṣanhājī (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Publisher
دار النشر الإسلامية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
بيروت
فقال رضي الله تعالى عنه: اختلف الشيوخ رحمهم الله تعالى في تخريج هذه المسائل، فمنهم مَنْ خرجها على الخلاف، ومنهم من خرجها على الوفاق.
ثم قال رضي الله تعالى عنه: وهذه المسائل هي من دعوى المعروف، واختلف في دعوى المعروف بمجرَّده هل يوجب يمينًا أم لا؟ على قولين، فاعرفه.
على قولين.
واختلف/ المذهب باختلافهم.
[ ٤ / ب ]
فمن ذلك قول أصبغ في أصوله فيمن تزوَّج بربع دينار وبثمرة لم يَبْدُ صلاحها، وُثِر على ذلك قبل البناء: خیرّت المرأة، فإن قنعت بربع دینار خاصة وأسقطت الغرر صحَّ النكاح، وإن امتنعت خُيِّر الزوج: فإن عجل لها قيمة الغرر مع نفي غرره معجّلاً صحَّ النكاح، وإن امتنع فُسِخ النكاح.
وقول أصبغ هذا خلال لقول مالك وابن القاسم، أنه إن كان قبل الدخول فسخ وبعد الدخول لها صداق المثل.
ومثال ما وقع فاسدًا ثم تلحقه الصحة: نكاح العبد إذا تزوَّج بغير إذن سيِّده ثم صحّحه السيِّد، فقد قالوا: إنه يصحّ.
23