Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī
النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Publisher
دار النشر الإسلامية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
•Maliki jurisprudence
Regions
•Tunisia
Your recent searches will show up here
Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī
Abū ʿImrān ʿUbayd b. Muḥammad al-Ṣanhājī (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Publisher
دار النشر الإسلامية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
بيروت
قال: قال مالك: القول قول رب الحائط من حين تؤبر الثمرة، قلت: فهل يحلف؟ قال: لا، وما سمعتُ من مالك فيها شيئًا.
قال بعض المتأخِّرين: معناه أنَّ ذلك ادَّعى عليه باللفظ، كأنه لما تصدق بالنخل فالثمرة معها، وأما لو قال: تكلم بذلك؛ لزمه اليمين.
وفي كتاب كراء الدور والأرضين: أرأيتَ لو أنَّ رجلاً أسكنته داري، فلما مضى شهر قلتُ له: أعطني الكراء، فقال: إنما أسكنتني بغير كراء، قال: يغرم الكراء، ولا يُصدَّق أنه أسكنه بغير كراء، ويكون القول في الكراء قول ربّ الدار إذا أتى بما يشبه أن يكون كراه الدار، مع يمينه أنه أسکنه بکراء.
وقال غيره: يكون على الساكن قيمة ما سكن إلاَّ أن يكون أكثر مما ادَّعی المکري بعد أيمانهما.
[٤ /١] وفي الموطأ في الأقضية منه في باب ما يجوز/ في العطية: قال مالك: ومن أعطى عطية ثم نكل الذي أعطاها، فجاء الذي أعطيها بشاهد يشهد له أنه أعطاه ذلك عرضًا أو ذهبًا أو وَرِقًا أو حيوانًا، أُحلف الذي أعطيها مع شاهده، فإن أبى الذي أعطيها حلف المعطي، فإن أبى أن يحلف أيضًا أدَّى إلى المعطي ما ادَّعى عليه إن كان له شاهد واحد، فإن لم یکن له شاهد فلا شيء له.
قال بعض الفقهاء: انظر قوله (لا شيء له) ظاهرُه لا يمين عليه ولا غير ذلك.
وسُئل الفقيه الإِمام الحافظ أبو الوليد ابن رشد الجد رضي الله عنه عن هذه المسائل المتقدّم ذكرها: هل هي اختلاف من قول مالك أم لا؟
22