Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī
النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Publisher
دار النشر الإسلامية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
•Maliki jurisprudence
Regions
•Tunisia
Your recent searches will show up here
Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī
Abū ʿImrān ʿUbayd b. Muḥammad al-Ṣanhājī (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Publisher
دار النشر الإسلامية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
بيروت
وعلى اختلافهم في نكاح الخيار لا يصحّ على أحد القولين.
وفي الشروع من هذا نظائر كثيرة.
وهو مثل البيع إذا وقع بشرط السلف ثم أسقط مشترط السلف شرطه في السلف.
ومثل من اشترى أمةً على أن لا يسافر بها.
ومثل ذلك من مسائل الشروط الذي أسقطها مشترطها يصح العقد، هي كلها مبنية على قولين، والتعليل في ذلك بحال العقد ومآله وهو إسقاط الشرط.
[٥ /١] وهي كلها مسائل احتمال واختلاف واجتهاد، ولها نظائر كثيرة تضاهيها.
منها: أنَّ مَن أُكرِه على قتل رجل ظلمًا فإنه لا يقتله إجماعًا، ثم إن فعل فقتله فهل يقاد منه أم لا؟ قولان، هذا موضع احتمال واختلاف.
ومنها: مسألة الصلاة في الدار المغصوبة، فإنَّ المنع من إيقاع الصلاة إجماعًا، ثم إن فعل وصلَّى فيها، هل تقع موقع الإِجزاء أم لا؟ قولان، هذا موضع اختلاف أيضًا، وقد ادَّعى القاضي أبو بكر وغيره فيها الإِجماع على كونها واقعة موقع الإِجزاء، وما يكاد يصح ذلك، والصحيح أنها من مسائل الاجتهاد، والله أعلم.
ومنها مسألة الذمي فإنه يحرم قتله ظلمًا إجماعًا، ثم إن قتله مسلم هل يقاد منه أم لا؟ على قولين، هذا موضع اختلاف واحتمال، وهذا في الشرع كثير جدًّا.
24