Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī
النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Publisher
دار النشر الإسلامية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
•Maliki jurisprudence
Regions
•Tunisia
Your recent searches will show up here
Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī
Abū ʿImrān ʿUbayd b. Muḥammad al-Ṣanhājī (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Publisher
دار النشر الإسلامية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
بيروت
وذكروا في البيع الصحيح إذا دلَّسه بعيب، ففاتت السلعة عند المشتري، فأرادوا تقويمها والرجوع بقيمة العيب، أن الأجرة على البائع.
واختلف إذا اشترى ظروفًا وفيها سمن على أن يزنها بعد تفريغ السمن، فقيل: الأجرة على البائع، وقيل: على المشتري.
اتفق أصحاب مالك على أن أيمان التهمة لا ترد، إلاَّ محمد بن عبد الحكم، فإنه قال: ترد.
واستقرأ بعض المتأخرين من أصحابنا أن أيمان التّهمة لا ترد من مسألة الصبي إذا مات أبوه وشهد له رجل أن لأبيه على رجل دينًا، فقال في المدونة: يحلف هذا الابن مع شاهده بعد البلوغ، يقول: بالله الذي لا إله إلاَّ هو ما قال شاهدي إلاَّ حقًا.
قالوا: فلما كانت العلة التي تمنع أن ترد أيمان التهمة كون الحالف لا يدري هل فعل ذلك أم لا؟ فكذلك الصبي لا يدري هل الحق ما قال شاهده أم لا؟ فصار إنما حلف على الشك، وهم قد منعوا ذلك في أيمان التهمة للشك أيضًا.
واستقرؤوا ذلك أيضًا من مسألة القسامة حيث قال: إن أولياء [٥٤ / ب] المقتول يحلفون ويستحقون ما ادعوه من الدم، وهم لم يشهدوا قتله ولم يعلموا هل قتله أم لا؟
واستقرؤوا أيضًا من كتاب الحمالة أن يمين التهمة لا ترد من قوله: قال ابن القاسم: وإذا أخر الطالب الحميل بعد محل الحق فذلك تأخير للغريم، إلاّ أن يحلف الطالب يقول: بالله الذي لا إله إلاّ هو ما كان ذلك
116