Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī
النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Publisher
دار النشر الإسلامية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
•Maliki jurisprudence
Regions
•Tunisia
Your recent searches will show up here
Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī
Abū ʿImrān ʿUbayd b. Muḥammad al-Ṣanhājī (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Publisher
دار النشر الإسلامية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
بيروت
اعلم/ أن كل من كان له على الناس دين، فأراد الذي له الدين أن [ ٥٣ / ب ] يأخذه قبل حلوله، وأبى الذي عليه الدين، فليس له ذلك إلاّ في الفلس والموت، فإن الديون تحل بهما لمن فلس أو مات وعليه ديون حالّة وديون مؤجلة، فحكمها في التخلص سواء.
ومن ورث متاعًا فرقمه فأراد أن يبيعه على رقمه، فالبيع لا يجوز، وإن فاتت فله الأقل من القيمة أو الثمن.
ومن اشترى صوفًا على ظهور الغنم جزافًا، فجزازها على المشتري، وإن تلفت فمصيبتها من المشتري، وإن اشتراها على الوزن فجزازها على البائع، والمصيبة منه إن تلفت على ظهور الغنم.
واختلف القول فيمن اشترى طعامًا على الكيل: هل على البائع كيله أم على المشتري؟ فقيل: هو على البائع. وقيل: بل على المشتري، واحتج من قال: إن الكيل على البائع بقوله تعالى: ﴿فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَاً﴾، واحتج من قال: إنه على المشتري بقوله تعالى: ﴿فَأَرْسِلْ مَعَنَآَ أَخَانَا نَكْتَلَ﴾. أي نستكتل.
اختلف في البيع الفاسد على من أجرة مَن يقوِّمه؟ فقيل/: على [٥٤ / ١] المشتري، وقيل: على البائع.
115