115

Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī

النظائر في الفقه المالكي

Editor

جلال علي الجيهاني

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الثانية

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت

[٥٣ / أ] أنه إنما يأبق من المدينة/ إلى مصر، فإن البراءة لا تنفعه إلاّ أن يخبره بإباقه ويصف له ذلك.

ومسألة العيوب في الفرج، وصفة ذلك: يبتاع جارية رتقاء، فيتبرأ البائع من رتقها، والمشتري يظن أن ذلك في الفرج مما يبط، فإذا هو لا يقدر على بطه، مثل العقل والغرق، فإن البراءة لا تنفع البائع حتى يخبره بنعت ذلك الرتق.

باب

في نظائر مسائل يجتمع فيها الحَدُّ ولحوقُ النسب

وذلك أربع مسائل: من تزوج أخته من الرضاع، فولد معها، وهو عالم بالتحریم، فإنه يحد ويلحق به الولد.

ومن تزوج أم امرأته بعد موت [امرأته] وهو عالم بالتحريم، فإنه يحدُّ أيضًا ويلحق به الولد.

ومن اشترى حُرَّة وهو عالم بحريتها، فوطئها فحملت منه، فإنه يحد ويلحق به الولد.

ومَن أمر رجلاً أن يشتري له جارية من بعض البلاد، فاشتراها، فأرسل إليه بجاريةٍ غير الذي اشتراها له، فوطئها الآمر وهو عالم أنها ليست له، فإنه يحد ويلحق به الولد، وعليه قيمتها أمة، فاعلمه.

ولو لم يعلم في الأخت من الرضاعة والأم أم المرأة بتحريم ذلك لدرىء عنه الحد، ولا بد من لحوق الولد.

114