Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī
النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Publisher
دار النشر الإسلامية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
•Maliki jurisprudence
Regions
•Tunisia
Your recent searches will show up here
Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī
Abū ʿImrān ʿUbayd b. Muḥammad al-Ṣanhājī (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Publisher
دار النشر الإسلامية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
بيروت
وأن القروي يشهد على البدوي، ولا يشهد البدوي على القروي إلاّ في الدماء والجراح، وأما في الأموال فلا.
السكوت في البكر عند النكاح، والقول للثيب.
الوصي كالأب إلاّ في أربع مسائل: من ذلك: أن لا يزوج الصغيرة حتى تبلغ، ولا يجبر الكبيرة، ولا يبيع رباع اليتامى، ولا يهب أموالهم على غير الثواب.
من ذلك: مسألة النذور: إذا حلف أن لا يكسو امرأته، فافتك لها ثيابها المرهونة.
(١) أي المسائل الممحوة من المدونة، كما أوضح ابن بشير في التحرير.
109