111

Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī

النظائر في الفقه المالكي

Editor

جلال علي الجيهاني

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الثانية

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت

[ ٥١ / ١] ومسألة كتاب النكاح الثاني: في نكاح/ المريض والمريضة، إذ الجاهل يفسخ أو لا يفسخ؟.

ومسألة كتاب السرقة: إذا سرق واليمين شلاء هل تقطع يده اليسرى أو رجله اليمنى؟.

باب

الفرق بين الدور والأرضين

وبين سائر الأموال في الأحكام

من ذلك: أن الغائب يحكم عليه في كل شيء إلاّ في الدور والأرضين، فلا يحكم عليه إلاّ في بعيد الغيبة.

ومن ذلك: الدور والأرضون في الدعاوى توقف وقفًا يمنع من الأحداث فيها، وغيرها من الأموال يكون بيد أمين.

ومن ذلك: الدور والأرضون لا يحلف مستحقها، ويحلف مستحق الأموال وغيرها.

ومن ذلك: الشفعة لا تكون إلاّ في الدور والأرضين، ولا تكون الشفعة في غيرها من الأموال.

ومن ذلك: القسمة لا تكون في الشيء الواحد إلاَّ في الدور والأرضين.

ومن ذلك: الحيازة في الدور والأرضين أطول من الحيازة في الحيوان والثياب.

110