108

Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī

النظائر في الفقه المالكي

Editor

جلال علي الجيهاني

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الثانية

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت

نظائر المسائل

التي اختار فيها ابنُ القاسم غير قول مالك

وذلك أربع، من ذلك: مسألة كتاب الزكاة الثاني: في الإِبل في مائة وواحد وعشرين من الإِبل، فقال مالك: ربها مخير، وقال ابن شهاب: ثلاث بنات لبون عليه فيها على ما أحب أو كره، واختاره ابن القاسم، وقال ابن الماجشون: فيها حقتان.

وفي كتاب العتق الثاني: إذا قال لعبده: أنت حر وعليك مائة دينار، فقال/ مالك: هو حر وعليه مائة دينار، وقال سعيد بن المسيب: هو حر [٤٩ / ب] ولا شيء عليه، واختاره ابن القاسم.

ومسألة تضمين الصناع: إذا اختلط دينار لرجل بمائة دينار لرجل آخر فضاع منها دينار، فقال مالك: هما شريكان: هذا بمائة جزء وهذا بجزء، وقال عبد العزيز ابن أبي سلمة: لصاحب المائة تسعة وتسعون دينارًا ويقتسمان الدينار الباقي نصفين، واختاره ابن القاسم.

ومسألة كتاب المديان والتفليس: إذا ادعى الغرماء التقاضي على الوصي وأنكر، فإنه يضمن في القليل، وتوقف مالك في الكثير، وقال ابن هرمز: يضمن في القليل والكثير، واختاره ابن القاسم.

قال أصبغ: أخطأ ابن القاسم في هذه المسائل، والصواب ما قال مالك.

باب

في مسائل التبدئة

أول ما يبدأ في الثلث المدبر في الصحة، ثم صداق المريض، لأن التدبير في الصحة في وقت يجوز له التصرف إلاَّ في ثلثه.

107