107

Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī

النظائر في الفقه المالكي

Editor

جلال علي الجيهاني

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الثانية

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت

فأجاز ذلك مالك بعد أن وقف فيها نحوًا من أربعين ليلة، وقال: ما أراها إلاَّ مثل الغنم.

وكرهه ابن القاسم ولم يعجبه قوله، لأن التمر لا يجوز فيه التفاضل والكباش يجوز فيها التفاضل.

ولو اشترى تمر أربع نخلات يختارها المشتري لم يجز ولم يختلف فيه، واختلف في الفصل الأول.

ومن ذلك: من باع شاة واستثنى منها أرطالاً دون الثلث، فقيل: يجوز، وقيل: لا يجوز.

ولو اشترى المشتري أرطالاً من لحم شاة رجل لم يجز.

[ ٤٩ / أ]

ومن ذلك: أن يبيع تمر / حائطه ويستثني منه أصواعًا معلومة يأخذها تمرًا لجاز، ولو اشترى كيلاً أصواعًا معلومة يأخذها تمرًا لم يجز.

ومن ذلك: من باع شاة واستثنى جلدها فيجوز في السفر ولا يجوز في الحضر، فإن هلكت الشاة قبل الذبح فليس عليه ضمان قيمة الجلد، لأن المستثنى مبقى على ملكه، ومن قال: مشترى، فيضمن الجلد، والقولان لابن القاسم.

ومن ذلك: من باع دارًا واستثنى سكناها سنة، فانهدمت فلا يرجع البائع بالسكنى، لأنه مبقى على ملكه عند مالك، وقال أصبغ: له الرجوع بقيمة السكنی.

ومن ذلك: من باع دابة واستثنى ركوبها يومين، ثم هلكت الدابة قبل الركوب، فقيل: لا يرجع بقيمة الركوب، وقيل: يرجع بقيمة الركوب، لأن المستثنى مختلف فيه.

106