Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Ḥakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ومن أعمر أرضاً لا يظنها لأحدٍ ثم جاء مستحقها، فإن شاء أعطاه ما أنفق وأخذها وعمارتها، وإلا أعطاه صاحب العمارة قيمة أرضه، وإن كرها كانا شريكين على قيمة الأرض بغير عمارة، أو قيمة العمارة بلا أرض(١).
قال أبو حنيفة: يقلع ما أحدث في الأرض(٢).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(٣).
قال عبد الله: ومن غصب أرضاً فيها نباتها فيها ثم استحقها رجل، فإن رب الأرض مخير إن شاء أقلع نباته وإن شاء أعطاه قيمته مقلوعاً(٤). قال أبو حنيفة: يجبر الغاصب على قلعه، إلا أن يتراضيا على شيء(٥). قال الشافعي: للغاصب أن يقلع ما أحدث في الأرض، ويضمن ما شعث الأرض من القلع(٦).
(١) ((المدونة)) (١٩٠/٤).
(٢) ((الحجة)) (٨٦/٣)، و((بدائع الصنائع)) (١٤٩/٧)، و((الهداية)) (٣٠١/٤)، و((الاختيار)) (٦٣/٣).
(٣) ((الأم)) (٢٤٩/٣)، و((مختصر المزني)) (١١٨/١)، و((الحاوي الكبير)) (٣٩٣/٧)، و ((المجموع)) (٢٥٧/١٤).
(٤) المرجع السابق.
(٥) ((بدائع الصنائع)) (٢٩/٥)
(٦) ((الأم)) (٢٥٥/٣)، و((مختصر المزني)) (ص ٢١٧)، و((الحاوي الكبير)) (١٦٦/٧)، و((المجموع)) (١٤/ ٢٥٧).
384