385

Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editor

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Publisher

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1433 AH

Publisher Location

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

قال عبد الله: ومن اشترى داراً ثم استغلها حيناً فاستحقت، فلا شيء لمستحقها في غلتها(١).

قال الشافعي: غلة الدار كلها للمستحق(٢).

قال عبد الله: ومن أحيا أرضاً ميتة فهي له، وذلك في فيافي الأرض والصحاري، وحيث لا يتشاح الناس، وإحياء الأرض جر العيون وحفر الآبار والبنيان(٣).

قال أبو حنيفة: إن أحياها بأمر الحاكم فهي له(٤).

قال الشافعي رضي الله عنه: الموات كل أرض لم يعلم لها مالك في الجاهلية ولا في الإسلام(٥).

قال عبد الله: وإذا كان لرجلٍ سفل ولآخر علو، فإصلاح السفل حتى تسعف على صاحب السفل(٦).

قال أبو حنيفة: يقال لصاحب السفل: عليك البناء إن شئت وإن لم

  1. ((المدونة)) (١٩٧/٤).

  2. ((الأم)) (٤/٤)، و((مختصر المزني)) (ص ٢١٦)، و((الحاوي الكبير)) (٧/١٦٠).

  3. ((الموطأ)) (٢/٧٤٣)، و((المدونة)) (٤/٤٧٣)، و((الاستذكار)) (٧/١٨٣).

  4. ((بدائع الصنائع)) (٦/١٩٤)، و((الهداية)) (٤/٣٨٣)، و((المبسوط)) للسرخسي (٢٣/١٦٧)، و((الاختيار)) (٣/٦٦).

  5. ((الأم)) (٤/٤٢)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٢٩)، و((الحاوي الكبير)) (٧/٤٧٤)، و((المجموع)) (١٥/٢٠٦).

  6. ((البيان والتحصيل)) (٩/١٧٨).

385