قال الشافعي: ولا ينظر إلى قول هذا الذي أقر أنه أخوه، فلا يعطيه شيئاً حتى تقرر الورثة كلهم(١).
قال عبد الله: ومن أنكر حمل جاريته، وذكر أنه كان يعزل ألحق به الولد، فإن أقر أنه كان استبرأ سقط عنه(٢).
ومن قبض شيئاً بوكالة ثم دفعه إلى صاحبه، فهو مصدق مع يمينه(٣). والصلح جائرٌ بين المسلمين على الإقرار والإنكار الأصلح أحل إحلالاً(٤).
***
= (٢٠٨/٢٨)، و((الاختيار)) (١٣٨/٢).
(١) ((الأم)) (٢٣٤/٦)، و((مختصر المزني)) (٢١٣/١)، و((الحاوي الكبير)) (٨٦/٧)، و((المجموع)) (٣٢٩/٢٠).
(٢) ((المدونة)) (٣٨٦/٢).
(٣) ((المدونة)) (٢٧٣/٣).
(٤) ((المدونة)) (٢٠٥/٤).