Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Ḥakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال عبد الله بن عبد الحكم: وإذا زنا الرجلُ وقد أحصن، والإحصان: أن يتزوج ثم يصیب زوجته ثم يؤتي بعد ذلك، فإذا زنى وهو محصنٌ رجم بالحجارة حتى يموت، وإن زنا ولم يحصن ضرب مئة جلدة، وغرّب عاماً إلى غير بلده، فيحبس سنة ثم يخلى سبيله(١).
قال أبو حنيفة: لا ينفى(٢).
قال عبد الله: وإذا زنا العبد أو الأمة تزوجا أو لم يتزوجا، فعلى كل واحدٍ منهما جلد خمسين جلدة(٣)، ولا تغريب على عبدٍ ولا على امرأة، وإنما التغريب على الرجال الأحرار(٤).
قال الشافعي: يغرب العبد(٥).
قال عبد الله: وإذا أسلم النصرانيُّ ثم زنا وهو متزوج في النصرانية، لا يكون محصناً حتى يطأ زوجته في الإسلام، وكذلك العبد يعتق وله
(١) ((الموطأ)) (٨١٩/٢)، و((المدونة)) (٥٠٤/٤)، و((بداية المجتهد)) (٢١٩/٤)، و((الاستذكار)) (٥٠١/٧).
(٢) ((المبسوط)) السرخسي (٤٤/٩)، و((بدائع الصنائع)) (٣٩/٧)، و((الهداية)) (٣٤٣/٢)، و((الاختيار)) (٨٦/٤).
(٣) ((الموطأ)) (٨٢٧/٢)، و((الاستذكار)) (٥٠٧/٧).
(٤) ((الموطأ)) (٨٢٦/٢)، و((الاستذكار)) (٤٨٠/٧، ٥٠١).
(٥) ((الأم)) (١٦٨/٦)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٨٦)، و((الحاوي الكبير)) (٢٤٢/١٣)، و((المجموع)) (٩/٢٠).
354