353

Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editor

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Publisher

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1433 AH

Publisher Location

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

قال عبد الله: ومن لقي [لصا](١) ناشده الله فأزلف عنه تركه، وإن أبى فليقاتله، فإن قُتل فشهيد إن شاء الله، وإن قتلَ اللصَّ فشرٌّ قتيل(٢).

وإذا قتل المحاربُ رجلاً في حرابته على ماله فعفا عنه وليه، فليس ذلك إليه ويقيله الإمام ولا عفو لأحدٍ فيه، إلا أن يأتي تائباً قبل أن يقدر عليه، فيكون لوليه أن يعفو عنه، أو يقتل إن شاء(٣).

***

= كما قال البيهقي في المعرفة، وهو متروك كما قال الدارقطني.

حديث ابن عباس به: أن النبي ﷺ قال: ((لا يُقتل حر بعبد»، أخرجه الدارقطني (١٣٣/٣) من طريق عثمان البري عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس به.

قال العلامة الألباني في «الإرواء» (٢٦٧/٧-٢٦٨): ((قال البيهقي: في هذا الإسناد ضعف، قلت: بل هو واه جداً، فإن جويبراً قال الحافظ في ((التقريب)): ضعيف جداً.

وعثمان البري وهو ابن مقسم مثله في الضعف، فقد كذبه ابن معين والجوزجاني، والضحاك هو ابن مزاحم الهلالي، ولم يسمع من ابن عباس)).

(١) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق.

(٢) ((المدونة)) (٤٩٧/١)، و((البيان والتحصيل)) (٣٧٢/١٦).

(٣) ((المدونة)) (٥٥٤/٤).

353