Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Ḥakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال عبد الله: ومن لقي [لصا](١) ناشده الله فأزلف عنه تركه، وإن أبى فليقاتله، فإن قُتل فشهيد إن شاء الله، وإن قتلَ اللصَّ فشرٌّ قتيل(٢).
وإذا قتل المحاربُ رجلاً في حرابته على ماله فعفا عنه وليه، فليس ذلك إليه ويقيله الإمام ولا عفو لأحدٍ فيه، إلا أن يأتي تائباً قبل أن يقدر عليه، فيكون لوليه أن يعفو عنه، أو يقتل إن شاء(٣).
***
= كما قال البيهقي في المعرفة، وهو متروك كما قال الدارقطني.
حديث ابن عباس به: أن النبي ﷺ قال: ((لا يُقتل حر بعبد»، أخرجه الدارقطني (١٣٣/٣) من طريق عثمان البري عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس به.
قال العلامة الألباني في «الإرواء» (٢٦٧/٧-٢٦٨): ((قال البيهقي: في هذا الإسناد ضعف، قلت: بل هو واه جداً، فإن جويبراً قال الحافظ في ((التقريب)): ضعيف جداً.
وعثمان البري وهو ابن مقسم مثله في الضعف، فقد كذبه ابن معين والجوزجاني، والضحاك هو ابن مزاحم الهلالي، ولم يسمع من ابن عباس)).
(١) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق.
(٢) ((المدونة)) (٤٩٧/١)، و((البيان والتحصيل)) (٣٧٢/١٦).
(٣) ((المدونة)) (٥٥٤/٤).
353