Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Ḥakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
زوجة فيزني، فلا يكون محصناً حتى يطأها بعد العتق ثم يزني بعد ذلك، فيكون محصناً، وكذلك الأمة تعتق ولها زوج ثم تزني، فلا تكون محصنة حتى تزني بعدما يصيبها زوجها بعد العتق (١)، وإذا زنت أم الولد بعد وفاة سيدها فعليها مائة جلدة وليست بمحصنة.
ولا يجب الحد على الزاني حتى يجاوز الختان الختان، ولا يرجم أحدٌ في الزنا ولا يجلد إلا بأربعة شهداء، يشهدون على رؤية الزنا أنهم رأوا ذلك منه ومنها كالمرود في المكحلة، فإن شك أحدهم بعد شهادته بعد أن يقام عليه الحد، جلدوا الحد جميعاً، وإن كان بعد مضي الحد عليه جلد الشاك في شهادته وحده، وكذلك لو رجع أحدهم، وإن شهد أربعة على رجل بالزنا، فقطع ثلاثة ولم يقطع الرابع جلد الثلاثة(٢).
ولا حد على غلام حتى يحتلم (٣)، ومن زنا بجارية ابنه، قومت عليه ورد عنه الحد(٤).
قال أبو حنيفة: لا قيمة عليه(٥).
قال عبد الله: ومن زنا بجارية أبيه أقيم عليه الحد، ومن وطئ جارية
(١) ((الموطأ)) (٥٤١/٢)، و((المدونة)) (٢٠٧/٢)، و((الاستذكار)) (٤٩٩/٥).
(٢) ((الموطأ)) (٧٣٧/٢)، و((المدونة)) (٥٠٥/٤)، و((البيان والتحصيل)) (١٩٠/١٠)، و((الاستذكار)) (١٥٧/٧، ٤٨٥).
(٣) ((المدونة)) (٤٩١/٤).
(٤) ((الموطأ)) (٨٣٠/٢)، و((البيان والتحصيل)) (١٣٦/٤)، و((الاستذكار)) (٥٢٥/٧).
(٥) ((الهداية)) (٢١١،٣١٥/٢)، و((بدائع الصنائع)) (٢٥٠/٦، ٢٥/٧)، و((الاختيار)) (٣٣/٤). إلا أنهم قالوا: ((عليه قيمتها))؛ وهو خلاف ما ذكر المؤلف.
355