333

Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editor

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Publisher

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1433 AH

Publisher Location

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

أنصباؤهم من الدية، ويضرب القاتل مائة، ويحبس سنة(١).

قال أبو حنيفة: لا يضرب القاتل مائة ولا يحبس سنة.

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة.

قال عبد الله: وإذا عفا أهل الدم عنه، فذلك جائز، ويضرب مائة ويحبس سنة(٢).

قال الشافعي: لا يضرب القاتل ولا يحبس.

***

(١) ((الموطأ)) (٤٤٧/٢، ٨٧٤)، و((المدونة)) (٦٣٣/٤)، و((البيان والتحصيل)) (٤٩٦/١٥)، (١٦/ ٣٧٣)، و((بداية المجتهد)) (١٨٦/٤)، و((الاستذكار)) (١٨١/٨).

(٢) المرجع السابق.

333