Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Ḥakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال عبد الله: وفي النفس الدية مائة من الإبل على أهل البادية، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الوَرِقِ اثني عشر ألف درهم(١).
قال أبو حنيفة: على أهل الوَرِقِ عشرة آلاف درهم(٢).
قال أحمد بن حنبل في الدية مثل قول أهل المدينة: مائة من الإبل، وألف دينار أو اثني عشر ألف درهم، أو من الشاة ألفا شاة، ويقال في البقر مائتا بقرة(٣).
قال إسحاق كما قال.
قال الشافعي: في الدية مائة من الإبل على ما جاء الخبر، فإن لم توجد الإبل أخذ من الورق قيمة الجناية يومها، كانت أقل من ألف دينار أو أكثر(٤).
(١) ((الموطأ)) (٤١٧/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٤٣٥/١٥)، و((بداية المجتهد)) (٤/ ١٩٤)، و((الاستذكار)) (٣٨/٨)، و((التمهيد)) (٣٤١/١٧).
(٢) و((المبسوط)) السرخسي (١٣٤/٢٦)، و((المبسوط)) للشيباني (٤٥١/٤)، و((الآثار)) (٢٢١/١)، و((الحجة على أهل المدينة)) (٢٥٧/٤)، و((بدائع الصنائع)) (٢٥٤/٧)، و ((الهداية)) (٤٦١/٤)، و((الاختيار)) (٣٦/٥).
(٣) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٣٣٤٧/٧)، و((مسائل أحمد لابنه صالح)) (٣١١/٢)، و((الشرح الكبير)) (٩/ ٥٠٧).
(٤) ((الأم)) (١٢٣/٦)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٥٠)، و((الحاوي الكبير)) (٢٢٦/١٢)، ((المجموع)) (١٩/ ٤٠).
334