Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Ḥakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ولا في الجراح(١)، ولا فيمن قتل بين الصفين(٢)، ولا فيمن وجد قتيلاً في محلة قومه(٣).
قال الشافعي: في ذلك كله القسامة(٤).
قال عبد الله: ويجوز عفو الرجل عن دمهِ إذا قُتِل عمداً(٥)، إلا أن يكون قتله قتل غيلة(٦)، ولا يجوز عفوه في الخطأ، إلا أن يكون ذلك بحمله ثلثه أو ما حمله الثلث منه(٧).
قال أبو حنيفة: العفو إنما هو وصية العاقلة؛ فذلك جائز، ولا يجوز وصية الوارث القاتل ولا ميراث له، ولا عفو للبنات مع البنين(٨).
قال الشافعي: يجوز عفو البنات.
قال عبد الله: وإذا رحل من البنين فلا سبيل إلى الدم، وكان لمن بقي
(١) ((المدونة)) (٦٤٣/٤)، و((البيان والتحصيل)) (١٩/١٦).
(٢) في الأصل: ((النصين))، والصواب ما أثبتناه.
(٣) ((الموطأ)) (٢/ ٨٧٧)، و((الاستذكار)) (١٥٣/٨)، و((البيان والتحصيل)) (١٥/ ٤٥٤).
(٤) ((الأم)) (٩٨/٦)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٥٨)، و((الحاوي الكبير)) (١١/١٣).
(٥) ((الموطأ)) (٤٤٧/٢)، و((الاستذكار)) (١٧٨/٨، ١٨١)
(٦) ((الموطأ)) (٨٧١/٢)، و((المدونة)) (٦٥٣/٤)، و((البيان والتحصيل)) (٣٧٠/١٦)، و((الاستذكار)) (١٥٥/٨).
(٧) ((الموطأ)) (٨٥١/٢)، و((المدونة)) (٦٦٠/٤)، و((الاستذكار)) (٥٧/٨).
(٨) ((الحجة)) (٣٧٠/٤)، و((المبسوط)) السرخسي (٤٦/٣٠)، و((بدائع الصنائع)) (٣٣٩/٧)، و((الهداية)) (٤١٣/٢، ٤٧٢)، و((الاختيار)) (١١٦/٥).
332