Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Ḥakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال عبد الله: ولا يجوز بيع التسعير على أهل الأسواق، ولكن من حط سعراً قيل له: إلحق وإلا فاخرج(٢).
قال أبو حنيفة: من حط سعراً فلا بأس به، ولا يجبر على أن يلحق.
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(٣).
قال عبد الله: ولا يجوز الحكرة(٤) في أسواق المسلمين، ومن جلب طعاماً إلى بلدٍ خلي بينه وبينه، ويصنع به ما شاء ويذهب به حيث يشاء(٥).
ولا يجوز الدين بالدين، ومن ذلك أن يشتري الرجل من الرجل ديناً له عليه بدين إلى أجل، أو يشتري رجل ثوباً إلى شهر بدينارٍ(٦) أو إلى
(١) التّسعير: هو أن يأمر السلطان أو نوابه أو كل من ولي من أمور المسلمين أمراً، أهل السوق أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا، فيمنع من الزيادة عليه أو النقصان لمصلحة، كما في ((عون المعبود» (٢٢٩/٩).
(٢) ((الموطأ)) (٦١٥/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٣١٣/٩)، و((الاستذكار)) (٤١٠/٦).
(٣) ((مختصر المزني)) (ص ١٩١)، و((الحاوي الكبير)) (٤٠٧/٥)، و((المجموع)) (٣٣/١٣).
(٤) كتب في الأصل: ((الحركة)»، والمثبت هو الصواب.
(٥) ((الموطأ)) (٦٥١/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٣٦٠/٧)، و((الاستذكار)) (٤٠٩/٦، ٤١١).
(٦) غير واضحة في الأصل.
320