Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Ḥakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
شهرين بدينارين، فهذا وما أشبهه منهي عنه(١).
ولا يجوز لرجلٍ أن يكون له على رجلٍ ديناً إلى أجل، فيعجله بعضه ويضع بعضه(٢).
قال أبو حنيفة: ذلك جائز.
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: ذلك جائز.
قال عبد الله: ولا يحل النَجَش، وذلك أن يعطي الرجل العطايا في السلعة ليغُرَّ(٣) به غيره، وليس الشراء من شأنه(٤).
ولا يجوز البيع يوم الجمعة إذا نادى المنادي بين يدي الإمام(٥).
قال الشافعي: البيع جائز يوم الجمعة، ولكنه منهي عنه يوم الجمعة عند النداء بين يدي الإمام(٦).
قال عبد الله: ولا يجوز بيع العربان(٧)؛ وهو أن يعربن في شراء سلعة
(١) ((الموطأ)) (٦٧٤/٢)، و((المدونة)) (١٦٢/٣)، و((البيان والتحصيل)) (٤٦٦/٦)، و((الاستذكار)) (٤٩٣/٦).
(٢) ((الموطأ)) (٦٧٢/٢)، و((الاستذكار)) (٤٨٩/٦).
(٣) في المخطوط: (ليعين).
(٤) ((الموطأ)) (٦٨٤/٢)، و((البيان والتحصيل)) (١٧١/١٧)، و((بداية المجتهد)) (١٨٥/٣)، و((الاستذكار)) (٥٢٧/٦)، و((التمهيد)) (٣٤٨/١٣).
(٥) ((المدونة)) (٢٣٤/١)، و((البيان والتحصيل)) (٣٦٦/١)، و((بداية المجتهد)) (١٨٦/٣)، و((الاستذكار)) (٢٧/٢).
(٦) ((الأم)) (٢٢٤/١)، و((الحاوي الكبير)) (٤٥٦/٢)، و((المجموع)) (٥٠٠/٤).
(٧) قال الزمخشري: ((يقال: أعرب في كذا، وعرب وعربن؛ كأنه سمّى به =
321