Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Ḥakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
فيركن الرجل إلى مبايعة الرجل ويوافقه ولم يبق [إلا](١) الإيجاب أو قريباً منه مما يدل على الإركان إليه، وأما أن يقف الرجل سلعة فيسوم رجل ولم يتفقا على بأس أن يسوم عليه غيره(٢).
قال الشافعي: إنما يعني بذلك المكروه فيه بعد إيجاب البيع قبل التفرق؛ لأنهما عنده بالخيار، وما لم يتفرقا تفرق الأبدان(٣).
قال عبد الله: ولا يجوز لأحدٍ أن يتلقى سلعة حتى يهبط بها الأسواق، ولا يجوز لأحدٍ حاضرٍ أن يبيع لباه(٤).
قال الشافعي في بيع الحاضر للباد: إن كان عالماً بالحديث؛ فهو عاص والبيع جائز(٥).
***
(١) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق، ولعلها سقطت من الناسخ لمشابهتها حروف الكلمة التي بعدها.
(٢) ((الموطأ)) (٦٨٣/٢)، و((بداية المجتهد)) (١٦٥/٢)، و((الاستذكار)) (٥٢٠/٦، ٥٢٢).
(٣) ((الأم)) (٦/٣)، و((مختصر المزني)) (ص ١٧٣)، و((الحاوي الكبير)) (٣٩/٥)، و((المجموع)) (١٦/١٣).
(٤) ((الموطأ)) (٦٨٣/٢)، و((المدونة)) (٤٠٠/٣)، و((البيان والتحصيل)) (٣٧٨/٩)، و((بداية المجتهد)) (١٨٤/٣)، و((الاستذكار)) (٥٢٤/٦، ٥٢٩).
(٥) ((مختصر المزني)) (ص ١٨٧)، ((الحاوي الكبير)) (٣٤٦/٥)، ((المجموع)) (٢٠/١٣).
319