Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Ḥakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
وأدنى منه، ولا يشتريه بأكثر من ثمنه(١).
قال أبو حنيفة: لا يبيعه حتى يستوفيه.
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة.
قال عبد الله: إذا أحل أن يأخذ منه أي عرض شاء، أو أي طعام شاء قليلاً أو كثيراً إذا أخذه قبل أن يفارقه.
قال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك.
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة.
قال عبد الله: ولا بأس بالسلف في الحيوان والعروض، بصفة معلومة وأجل معلوم(٢).
قال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك.
قال عبد الله: ومن باع سلعة بثمن إلى أجل فلا يشتريها إلى أجل أدنى من أجلها بمثل ثمنها أو أكثر، وإن اشتراها إلى أجل أبعد من أجلها فليشترها بمثل ثمنها أو أقل(٣).
قال الشافعي: ولا بأس أن يشتريها بمثل ثمنها قبل الأجل وبعده(٤).
(١) ((المدونة)) (١٣٣/٣).
(٢) ((المدونة)) (٦٤/٣، ٦٦)، و((بداية المجتهد)) (٢١٧/٣).
(٣) ((الموطأ)) (٦٠٩/٢)، و((بداية المجتهد)) (١٦٠/٣)، و((الاستذكار)) (٢٧٠/٦).
(٤) ((الأم)) (٧٩/٣)، و((مختصر المزني)) (ص ١٨٣)، و((الحاوي الكبير)) (٢٨٧/٥) و((المجموع)) (١٤٩/١٠، ١٥٠).
315