Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Ḥakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال عبد الله: ومن اشترى شيئاً من العروض كلها عدداً أو كيلاً، فلا بأس أن يبيعه قبل أن يستوفيه(١).
قال أبو حنيفة: لا يجوز أن يباع حتى يستوفى(٢).
قال الشافعي: مثل قول أبي حنيفة(٣).
قال عبد الله: وكل ما كان من العروض كلها والحيوان والرقيق، فلا بأس أن يباع اثنان بواحدٍ يداً بيد من صنف واحد(٤).
قال أبو حنيفة: كل ما كان يعد عدداً فلا بأس به اثنان بواحد من صنفه أو غير صنفه.
قال إسحاق بن راهويه: لا بأس بالحيوان البعير إلى أجل(٥).
قال عبد الله: فلا بأس بذلك من غير صنفه اثنان بواحد، ولا يجوز أن يباع شيء من الأشياء اثنين بواحد من صنفه إلى أجل، وإنما الاختلاف في العبيد المنافع والمتجاورات اختلفت واتفقت، والاختلاف في الحيوان السرعة والنجابة اختلفت الأسنان واتفقت.
ومن أسلف في عرض فحلٍ، فلا بأس أن يبيعه من صاحبه بمثل ثمنه
(١) ((الموطأ)) (٦٥٩/٢)، و((الاستذكار)) (٤٤١/٦).
(٢) ((المبسوط)) للشيباني (٤٥/٥)، و((الحجة على أهل المدينة)) (٦٤٧/٢).
(٣) ((الأم)) (٣٦/٣)، و((مختصر المزني)) (ص ١٧٩)، و((الحاوي الكبير)) (٢٢٠/٥)، و((المجموع)) (٢٦٥/٩)، (٢٧٠/٩).
(٤) ((الموطأ)) (٦٥٢/٢)، و((المدونة)) (١٧٢/٣)، و((الاستذكار)) (٤١٥/٦، ٢٦٥).
(٥) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٢٩٤٧٠،٢٧٢٥/٦).
314