إخوتهما وأخواتهما من الجهة التي [1] رضعا بلبنه كما قدمناه.
وإذا ادعت امرأة انها أرضعت طفلا لم يلتفت الى دعواها في ذلك إلا ببينة يقيمها عليه.
وإذا ربت المرأة بلبنها جديا كره لحمه ولحم ما يكون من نسله وليس ذلك بمحرم كما هو في الناس [2].
«باب في ذكر من يجوز له العقد في النكاح» «ومن لا يجوز له ذلك»
النكاح بغير ولى ولا شهود عندنا جائز، ولا خلاف في ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) تزوج أم سلمة، فزوجها منه ابنها عمر، [3]، ولا خلاف أيضا في ان الابن لا ولاية له على الأم، فكأنه عليه السلم تزوجها بغير ولى، وأيضا فإنه (عليه السلام) أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها، [4] والمعتق لا يكون وليا في حق نفسه.
Page 192