684

عليهم لأنها ليست زوجة لأبيهم، [1] وانما حرم الله نساء الإباء وهذه المرأة ليست من الأب بسبيل، وهكذا يجوز ان يتزوجوا بنتها التي هي رضيع أخيهم وولدها وولد ولدها وكذلك يتزوج الرجل بنات المرية التي أرضعت ولده وبناتهن أيضا، لأنهن لم يرضعن من لبنه ولا بينه وبينهن قرابة من رضاع ولا غيره، وانما يحرم نكاحهن على المرضع .

ويجوز للرجل ان يتزوج بنت عمه وابنة عمته من الرضاع وكذلك: يجوز له ان يتزوج بنت خاله وابنة خالته من ذلك أيضا، لأنهن مباحات من النسب، وإذا كن مباحات من ذلك، كن مباحات من الرضاع، ويجوز ان يتزوج بكل من أبيح نكاحه من النسب.

وإذا أرضعت المرأة طفلين ولكل واحد منهما اخوة وأخوات ولادة أو رضاعا من غير الذي رضعا بلبنه، فإنه يجوز ان يزوج اخوة وأخوات الواحد منهما إلى اخوة وأخوات الأخر على ما قدمناه [2]، ولا يجوز التناكح بينهما بأنفسهما [3] ولا بين

Page 191