al-Muhadhdhab
المهذب
من قبل الام مسلمين، وأولادا صغارا كان للاخوة والأخوات من قبل الام، الثلث، وللاخوة والأخوات من قبل الأب، الثلثان، وينفق الاخوة والأخوات من قبل الام على هؤلاء الأولاد الصغار ثلث النفقة، وينفق الاخوة والأخوات من قبل الأب عليهم ثلثي النفقة حتى يبلغوا، فاذا بلغوا وأسلموا سلم الاخوة إليهم ما بقي في أيديهم بعد النفقة، وان لم يسلموا واختاروا الكفر، لم يدفعوا إليهم شيئا، وتصرفوا في الباقي، فإن كان أحد أبوي الأولاد الصغار مسلما، وترك اخوة وأخوات من قبل [1] الام، كان المال للأولاد الصغار، فاذا بلغوا قهروا على الإسلام، فان لم يسلموا كان حكمهم حكم المرتدين، واجرى عليهم ما يجرى على المرتدين.
فان هلك وترك أولادا وقرابة كفارا، ومولى نعمة مسلما، كان الميراث لمولى النعمة المسلم، ولم يكن للأولاد والقرابة الكفار بشيء.
والمسلمون يرث بعضهم بعضا وان اختلفوا في المذاهب والآراء لان الموارثة تثبت بإظهار الشهادتين، والإقرار بأركان الشريعة، من صلاة، وصيام، وزكاة، وحج، دون الإيمان الذي يستحق به الثواب.
والكفار يرث بعضهم بعضا على اختلافهم في الديانات لان الكفر عندنا كالملة الواحدة.
«في إرث المرتد»
وإذا ارتد المسلم [2] بانت منه زوجته، وكان عليها ان تعتد عدة المتوفى
Page 160