654

عنها زوجها، ويقسم ميراثه بين مستحقيه من وراثه، ويقتل من غير ان يستتاب، فان لحق بدار الحرب ومات [1] وكان له أولاد كفار وليس له وارث مسلم، كان ماله للإمام، ومن كان كافرا ثم أسلم وارتد بعد إسلامه، فإن يعرض (عليه السلام) [2] فان عاد اليه، والا قتل، فان لحق بدار الحرب كان على زوجته ان تعتد منه عدة المطلقة، ثم يقسم ميراثه بين المستحقين له من وراثه، [3] فإن عاد إلى الإسلام قبل انقضاء

Page 161