652

من كان، وارثا كافرا، قريبا كان أو بعيدا، أو زوجا أو زوجة، كان المال للمسلم دون الكافر، فإن أسلم قبل قسمة الميراث، كان له حقه منه، وان أسلم بعد ذلك لم يكن له شيء.

وإذا مات كافر، وترك أولادا [1] واخوة وأخوات من قبل الأب، وأخوات

Page 159