651

قسمة الميراث، رد عليهم الفاضل عن سهم الزوجة [1] وان أسلموا بعد ذلك لم يكن لهم شيء.

وان خلف الكافر وارثا مسلما، قريبا كان أو بعيدا ، ذكرا كان أو أنثى، زوجا أو زوجة [2] ولم يترك غيره، كان المال كله له، فان ترك مع المسلم كائنا

Page 158