641

قبل الأب والام، وسقط الخال من قبل الأب.

فإن خلف خالين أحدهما من قبل الام، والأخر اما من قبل الأب والام، أو من قبل الأب، كان للخال من قبل الام السدس، والباقي للخال من قبل الأب والام، أو من قبل الأب.

فإن ترك ثلاثة أخوال مفترقين، كان للخال من جهة الأم السدس، والباقي للخال من جهة الأب والام وسقط الخال من جهة الأب.

فإن ترك خالين أو خالتين أو أكثر من قبل الام، وخالا أو خالة أو أكثر من قبل الأب والام، أو من قبل الأب، كان للخالين أو الخالتين من قبل الام الثلث، بينهما بالسوية، والباقي للخال أو الخالة أو الخؤولة والخالات من قبل الأب كانوا، أو من قبل الأب والام، بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين [1].

فإن خلف خالا أو خالة أو أكثر من قبل الأب، أو من قبل الأب والام، مع خالة من قبل الام، كان للخالة من قبل الام السدس، والباقي للخال أو الخالة أو الخؤولة والخالات من قبل الأب، أو من قبل الأب والام بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

Page 148