640

في انه يكون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

فإن ترك الميت عمين أحدهما لأب وأم والأخر لأب، كان المال للعم من قبل الأب والام وسقط العم من الأب.

فإن ترك عمين أحدهما لأب وأم، أو لأب، والأخر لأم، كان للعم من جهة الأم السدس، والباقي للعم من قبل الأب والام، أو من قبل الأب.

فإن ترك عمة، ولم يترك غيرها، كان المال لها.

فان ترك عمتين لكان المال بينهما نصفين.

فان ترك عمة أب ولم يترك غيرها، كان المال لها، فان ترك عمتين له، كان المال بينهما نصفين، فان ترك عمة لأب وأم، وعما أو عمة أو عمومه أو عمات من قبل الأب كان المال للعمة من قبل الأب والام، وسقط العمومة والعمات من قبل الأب.

فإن ترك عمة من قبل الام، وعمة أو عما أو عمومه وعمات من قبل الأب، أو من قبل الأب والام، كان للعمة من قبل الام السدس، والباقي لمن هو من قبل الأب والام، أو من قبل الأب.

فإن خلف عمومة وعمات مفترقين، كان للعمومة والعمات من قبل الام، الثلث بينهم بالسوية، والباقي للعمومة والعمات من قبل الأب والام، للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسقط العمومة والعمات من قبل الأب.

فإن خلف خالا أو خالة، ولم يخلف غيره ، كان المال كله له، فان تركهما كان المال بينهما نصفين.

فان ترك خؤولة وخالات كان الحكم فيهما مثل ذلك يكون الميراث بينهم بالسوية.

فإن خلف خالين، أحدهما لأب وأم، والأخر لأب، كان المال للخال من

Page 147