642

فان ترك عما أو عمة، أو عمومه، أو عمات، أو عمومه وعمات مختلفين، أو متفقين [1] مع خال أو خالة، أو خالات، أو خؤولة وخالات، كان لمن يتقرب بالأب من العمومة [2] والعمات الثلثان، يقسم بينهم على ما تقدم بيانه، والثلث لمن يتقرب بالأم، واحدا كان أو أكثر يقسم بينهم أيضا على ما بيناه فيما تقدم.

ولا يرث مع الأجداد والجدات وان علوا، أحد من العمومة والعمات، ولا أولادهم، ولا أحد من الخؤولة والخالات، ولا يرث عم الأب ولا عمته، ولا خاله ولا خالته ولا عم الام ولا عمتها، ولا خالها ولا خالتها مع عم الميت وعمته وخاله وخالته.

فان خلف عم الأب وعمته وخاله وخالته، وعم الام وعمتها وخالها وخالتها كان لعم الأب وعمته وخاله وخالته الثلثان، يكون ثلثا الثلثين لعم الأب وعمته،

Page 149