al-Muhadhdhab
المهذب
للتي تزوجها أخيرا، وثلاثة أرباع الثمن بين أربع نسوة اللاتي طلق واحدة منهن ولم تتميز.
فان طلق رجل زوجته طلقة رجعية، ومات، ورثته ما دامت في العدة، ويرثها هو أيضا إذا ماتت وهي في العدة، فإن كانت الطلقة بائنة، لم يكن بينهما توارث، وإذا لم يدخل الرجل بزوجته وطلقها، انقطعت العصمة بينهما، ولم يكن بينهما أيضا توارث، وكذلك الحكم فيمن لم يبلغ المحيض، ومثلها لا تحيض، والآئسة من المحيض، وليس في سنها من تحيض.
فان مات رجل قبل دخوله بزوجته، ورثته كما ترثه المدخول بها، وعليها العدة على كمالها.
وان زوج الصبيين أبواهما، ومات واحد منهما قبل البلوغ، ورثه الأخر، فإن عقد عليهما غير أبويهما، لم يكن بينهما توارث الا ان يبلغا، ويرضيا بالعقد، فان ماتت الصبية قبل البلوغ، وكان الصبي قد بلغ ورضي بالعقد، لم يرثها، لان لها الخيار إذا بلغت، وقد ماتت دون البلوغ، وان مات الصبي وكانت الصبية قد بلغت ورضيت بالعقد، ولم يكن الصبي بلغ، فإنها لا ترثه. لان له الخيار إذا بلغ وقد مات دون البلوغ، وإذا بلغ الصبي ورضي بالعقد، [1] ولم يدفع الى الصبية منه الى ان تبلغ، فاذا بلغت ورضيت بالعقد، وحلفت بالله تعالى انه لم يدعها الى الرضا بالعقد، الرغبة في ميراثه، دفع ذلك إليها، وكذلك الحكم في الصبي سواء.
والمرأة إذا لم يكن لها ولد من زوجها، ومات عنها، لم يورث من الأرضين،
Page 140