ويبقى الثلثان، يكون لأولاد الأخ من قبل الأب والام الثلثان [1]، للذكر مثل حظ الأنثيين، والثلث الباقي وهو ثلث الثلثين لأولاد الأخت من جهة الأب والام، للذكر أيضا مثل حظ الأنثيين وسهم الزوج والزوجة ثابت مع من ذكرناه على كل حال.
«باب ميراث الأزواج والزوجات».
قد مضى القول في سهام الفرائض بأن للزوج، النصف مع عدم الولد أو ولد الولد، والربع مع وجود الولد أو ولد الولد، وللزوجة الربع مع عدم الولد وولد الولد، والثمن مع وجود الولد وولد الولد، لا ينقص الزوج شيئا من النصف أو الربع ولا يزاد على ذلك، وكذلك الزوجة لا تنقص من الربع، أو الثمن، ولا تزاد على ذلك، فان كانت الزوجة أكثر من واحدة، بأن تكون زوجتين، أو ثلاثا، أو أربعا، فإن الثمن ينقسم عليهن، فان كان للرجل أربع نسوة، فطلق منهن واحدة وتزوج اخرى، ثم مات ولم تتميز المطلقة من غيرها من الزوجات، جعل ربع الثمن
Page 139