al-Muhadhdhab
المهذب
فإن خلف معهم أولاد أخ لأب، أو لأب وأم، وأولاد أخت لأب، أو أولاد أخت لأب وأم، كان لأولاد الأخ أو الأخت من جهة الأم السدس، الذكر والأنثى فيه سواء، والباقي لأولاد الأخ للأب [1] أو للأب والام، للذكر مثل حظ الأنثيين فإن حصل في هذه الفريضة زوج أو زوجة، كان له النصف ان كان زوجا، أو الربع ان كانت زوجة، ولأولاد الأخ أو الأخت من قبل الام السدس، والباقي لأولاد الأخ أو الأخت من جهة الأب، أو من جهة الأب والام.
فإن ترك أولاد أخ، أو أولاد أخت من أم، وأولاد أخ أو أخت من أب، وأولاد أخ أو أولاد أخت من قبل أب وأم، كان لأولاد الأخ أو الأخت من جهة الأم السدس بينهم بالسوية، والباقي لأولاد الأخ أو الأخت من جهة الأب والام [2].
فإن خلف أولاد أخ لأب وأم، وأولاد أخت لهما أيضا، ولم يترك غيرهم، كان لأولاد الأخ من الأب والام الثلثان، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولأولاد الأخت من الأب والام الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك ان كانوا أولاد أخ لأب، وأولاد أخت من أب، ولم يكن معهم غيرهم، كان الحكم في الميراث مثل ذلك سواء.
فان خلف أولاد أخ لأب وأم، وأولاد أخت لهما، وأولاد أخ لأم، وأولاد أخت لها، كان لأولاد الأخ وأولاد الأخت من الام، الثلث لأولاد الأخ من ذلك السدس بينهم بالسوية، والسدس الباقي لأولاد الأخت، الذكر فيه أيضا والأنثى سواء [3]
Page 138