والرباع [1] والدور والمنازل والقرى شيئا بل يقوم الأخشاب والطوب [2]، وجميع آلات ذلك، ويدفع إليها بحقها منه، ولا يدفع إليها من نفس ذلك شيء، وذهب بعض أصحابنا [3] الى ان ذلك يختص بالمنازل والدور، دون الأراضي وغيرها، والظاهر الأول، فإن كان لها منه ولد دفع إليها حقها من نفس ذلك، ولم يمنع من شيء منه.
فان ماتت امرأة وتركت زوجها، ولم تخلف غيره، فكان له النصف بالتسمية، والباقي يرد عليه.
فان مات رجل وخلف زوجته ولم يخلف غيرها، كان لها الربع بالتسمية، والباقي للإمام. وقد روى ان الباقي يرد عليها مثل الزوج (1)، والظاهر ما ذكرناه، وذكر بعض أصحابنا [4] الجمع بين الخبرين انه مخصوص بحال الغيبة، فاما إذا كان الامام ظاهرا، فليس للمرأة أكثر من الربع والباقي له، ذكر أبو جعفر الطوسي: [5]
Page 141