628

فان ترك اخوة وأخوات من قبل الأب والام، [1] كان للاخوة والأخوات من قبل الام الثلث بينهم بالسوية، والباقي للاخوة والأخوات من قبل الأب والام، النصف بالتسمية، والباقي بالرد [2] للذكر مثل حظ الأنثيين.

فإن ترك أختا لأم وأختا لأب وأم كان للأخت من قبل الام السدس، والباقي للأخت من قبل الأب والام، النصف بالتسمية، والباقي بالرد.

وان ترك أختين أو أكثر منهما من الأخوات من قبل الام، وأختين أو أكثر منهما من الأخوات من قبل الأب والام، كان للأختين أو الأخوات من قبل الام الثلث، والباقي للأختين من قبل الأب والام، فإن اجتمع معهم الزوج والزوجة، كان له النصف ان كان زوجا، أو الربع ان كانت زوجة، والثلث للاخوة أو الأختين أو الأخوات من قبل الام، والباقي للأختين أو الأخوات من قبل الأب والام.

فإن ترك أخا أو أختا من قبل الام، وأختا لأب [3]، كان للأخ أو للأخت من قبل الام السدس، والباقي للأخ من قبل الأب.

فإن ترك اخوة وأخوات من قبل الام، واخوة وأخوات من قبل الأب، كان للاخوة والأخوات من قبل الام الثلث بينهم بالسوية، والباقي للاخوة والأخوات من قبل الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، فان كان قد اجتمع في هذه الفريضة زوج أو زوجة، كان له النصف ان كان زوجا، أو الربع ان كانت زوجة، والثلث

Page 135