629

للاخوة والأخوات من قبل الام، والباقي للاخوة والأخوات من قبل الأب.

فإن خلف أخا أو أختا أو اخوة أو أخوات من قبل الام، وأختا من قبل الأب كان للأخ أو للأخت أو الأخوة أو الأخوات من قبل الام سهمهم، السدس أو الثلث وللأخت من قبل الأب الباقي، النصف بالتسمية، والباقي بالرد [1].

فان ترك أختين أو اخوة وأخوات من قبل الام، وأختين وأخوات من قبل الأب، كان للاخوة والأخوات من قبل الام الثلث بالسوية بينهم، والباقي للأختين أو الأخوات من قبل الأب، وان كان في هذه الفريضة زوج أو زوجة، كان له سهمه النصف ان كان زوجا، أو الربع ان كانت زوجة، والثلث للاخوة والأخوات من قبل الام، والباقي للأختين والأخوات من قبل الأب.

فإن خلف ثلاثة اخوة متفرقين، كان للأخ من الام السدس، والباقي للأخ من قبل الأب والام، وسقط الأخ للأب.

فإن ترك اخوة وأخوات من قبل الأب والام [2]، واخوة وأخوات من قبل الأب، كان للاخوة والأخوات من قبل الام الثلث بينهم بالسوية، والباقي للاخوة والأخوات من قبل الأب والام ، للذكر مثل حظ الأنثيين، وسقط الاخوة والأخوات من قبل الأب.

Page 136