al-Muhadhdhab
المهذب
نصفين، فان ترك ثلاثة اخوة، أو أكثر لأب وأم، أو لأب، ولم يترك غيرهم، كان المال بينهم بالسوية.
فإن ترك اخوة وأخوات لأب وأم، أو لأب، ولم يخلف غيرهم، كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك أخوين أحدهما لأب وأم، والأخر لأب، كان المال للأخ من جهة الأب والام ولا شيء للأخ من جهة الأب.
فإن ترك أخا لأب وأم، واخوة وأخوات من أب، كان المال للأخ من جهة الأب والام، ولا شيء للاخوة والأخوات من جهة الأب.
فإن ترك أختا لأب وأم، وأختا لأب، أو أختين له، أو أكثر منهما، أو أختا لأب [1] واخوة له، كان المال للأخت من قبل الأب والام، دون الاخوة والأخوات من قبل الأب، النصف لها بالتسمية، والباقي بالرد.
وكذلك ان كانت أختين [2] مع الاخوة والأخوات من جهة الأب.
فإن ترك أخا لامه، ولم يترك غيره، وكان المال كله له، السدس بالتسمية، والباقي بالرد.
فان ترك أخوين لأمه، أو أكثر منهما، ولم يترك غيرهما، كان المال لهما، الثلث بالتسمية، والباقي بالرد.
فان خلف اخوة وأخوات من جهة الأم، كان المال لهم، الثلث بالتسمية، والباقي بالرد، الذكر منهم والأنثى فيه سواء.
فان ترك أخا من جهة الأخ والام، وأخا من جهة الأم، كان للأخ من جهة الأم السدس، والباقي للأخ من الأب والام.
فإن ترك اخوة من قبل الأب والام. واخوة من قبل الام، كان للاخوة من قبل الام الثلث، والباقي للإخوة من قبل الأب والام.
Page 134