624

لم يكن لهما طعمه، لأن الطعمة انما يثبت إذا زاد ما يستحقه كل واحد من الأبوين على السدس، ولا طعمة للجد والجدة من قبل الأب إذا كان أبو الميت ميتا، ويكون جميع التركة للأم، وكذلك لا يكون لهما طعمة إذا كانا من جهة الأم، وكانت الأم ميتة، ويكون جميع المال للأب.

فإن خلفت المرأة أبويها، وزوجها، وجدها، أو جدتها من قبل أبيها، وجدها أو جدتها من قبل أمها، كان للزوج النصف، وللام الثلث، وللأب السدس، وأخذ من ثلث الام سدس أصل المال، فيدفع الى الجد أو الجدة من جهتها، ويسقط الجد والجدة من قبل الأب.

فإن خلف الميت أبويه، واخوة، وأخوات من جهة الأب، وجدا أو جدة من جهته، وجدا أو جدة من جهة الأم، كان للام السدس، والباقي للأب، ويؤخذ من نصيب الأب سدس أصل المال، فيدفع الى الجد أو الجدة من جهة الأب، ويقسط الجد والجدة من جهة الأم.

وان اجتمع جد وجدة من جهة الأب، أو من جهة الأم في حال، يستحق فيها الطعمة، قسم السدس بينهما نصفين.

«باب ميراث الولد وولد الولد»

ليس يرث مع الولد أحد إلا الوالدين والزوج والزوجة، ولا يرث معهم من عداهم، لا من ولد الولد ولا غيرهم من جميع القرابات وذوي الأرحام.

فان مات إنسان وخلف ولدا ذكرا ولم يخلف غيره، كان ما خلفه، له، فان خلف ابنين ولم يخلف غيرهما، كان ما خلفه بينهما نصفين، فان ترك أولادا ذكورا وإناثا، ولم يترك غيرهم، كان المال كله لهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن ترك بنتا ولم يترك غيرها، كان لها النصف بالتسمية، والباقي يرد عليها بالرحم، فان ترك بنتين أو أكثر منهما، كان للبنتين أو البنات الثلثان بالتسمية، والباقي يرد على البنتين أو البنات.

Page 131