فان خلف الميت مع الولد زوجا أو زوجة، كان للزوج الربع، أو للزوجة الثمن، والباقي للولد.
فان ترك ولدين ذكرين، أحدهما أكبر من الأخر، دفع الى الأكبر منهما ثياب بدنه، وخاتمه الذي كان يلبسه، ومصحفه وسيفه، وعلى هذا الأكبر ان يقضى ما فاته من صلاة أو صوم، وكذلك الحكم ان كان الأولاد جماعة، فان كان الأكبر أنثى، لم تعط سيفا [1] ودفع ذلك الى الأكبر من الذكور، فان كانوا سواء في السن، لم يخص منهم أحد بذلك [2] وقسم على جميعهم ما يخلفه الميت، فان لم يخلف شيئا غير ذلك لم يخص أحد منهم به، وكان ميراثا بين جميعهم، وولد الولد يقوم مقام الولد [3] إذا لم يكن ولد الصلب، وكل واحد منهم يقوم مقام من يتقرب به فان خلف الميت ابن بنت، وبنت ابن، كان لابن البنت الثلث، ولبنت الابن الثلثان وان خلف أولاد ابن، وأولاد بنت، ذكورا وإناثا، كان لأولاد الابن الثلثان،
Page 132