مع الأبوين نصيب أبيه، وولد البنت ذكرا كان أو أنثى، يأخذ مع الأبوين نصيب امه، وحكم ولد الولد مع الأبوين والزوج والزوجة إذا اجتمعوا أيضا، كحكم الولد على السواء.
«طعمة الجد والجدة»
فإن ترك الميت أبويه، وجدا أو جدة من قبل الأب، كان ما تركه للأبوين، للأب الثلثان، وللام الثلث، ويؤخذ [1] من نصيب الأب سدس، فيدفع الجد أو الجدة على جهة الطعمة لا على انه ميراث.
فان حضر عوض الجد أو الجدة من قبل الأب، جد أو جدة من قبل الأم، أخذ من نصيب الام سدس، فيدفع الى الجد أو الجدة على جهة الطعمة أيضا لا على انه ميراث.
فان حضرا في حال لا يستحق كل واحد من الأبوين فيها أكثر من السدس،
Page 130