بعضهم على بعض، أو اعطى بعضا منهم وحرم بعضا، كان جائرا [1] ويكون تاركا للأفضل، وصدقة التطوع عندنا بمنزلة الهبة في جميع الأحكام، ومن شرطها القبول والإيجاب، ولا يلزم الا بالقبض ومن له الرجوع في الهبة له الرجوع في الصدقة [2].
«باب الهدية»
من السنة ومكارم الأخلاق، الهدية وقبولها [3].
Page 97