590

بعضهم على بعض، أو اعطى بعضا منهم وحرم بعضا، كان جائرا [1] ويكون تاركا للأفضل، وصدقة التطوع عندنا بمنزلة الهبة في جميع الأحكام، ومن شرطها القبول والإيجاب، ولا يلزم الا بالقبض ومن له الرجوع في الهبة له الرجوع في الصدقة [2].

«باب الهدية»

من السنة ومكارم الأخلاق، الهدية وقبولها [3].

Page 97