550

ان يجعل الثمن لي قبل محل الحق، لم يلتفت الى هذه الدعوى منه ولم يكن بنيته اعتبار في ذلك ولا يفسد اذنه المطلق بما نواه واعتقده، فان شرط ان يجعل ثمنه في ذمته [1] قبل محله فباع الرهن كان البيع ماضيا، ويكون الثمن رهنا الى وقت الاستحقاق.

فان اختلفا فقال الراهن أذنت مطلقا فالرهن باطل، والبيع نافذ، وقال المرتهن أذنت لك بشرط تعجيل الحق من ثمنه كان القول قول المرتهن لأنهما لو اختلفا في أصل الاذن لكان القول قوله مع يمينه فكذلك إذا اختلفا في صفته.

فان اذن له مطلقا بعد محل الحق في البيع فباع، صح البيع، وكان الثمن رهنا مكانه، حتى يقضى ما عليه منه أو من غيره، لان عقد الرهن يقتضي بيعه عند محله عند امتناع من عليه الدين من بذله [2].

ارض الوقف وارض الخراج، وهي كل ارض افتتحت عنوة وهي لكافة

Page 57