فإنه يعتبر، فاذا قبل دعواه الجهالة أسقط عنه الحد، والحق به الولد، وكان حرا، وعليه قيمته يوم يسقط حيا.
فان كان وطأها بإذن الراهن وكانت [1] ممن تدعى الجهالة بتحريم الوطأ، قبل منها وأسقط الحد عنها، ويلحق النسب، ويكون الولد حرا بغير خلاف.
وان كانت ممن لا تدعي الجهالة بتحريم الوطأ فهو زنا، والحكم فيه على ما تقدم، [2] واما المهر فقد اختلف في وجوبه، والأحوط انه لا يجب، لأنه ليس على وجوبه دليل، والأصل براءة الذمة، واما الولد فإنه يكون حرا، ولا يجب عليه قيمته.
وإذا كان الرهن في دين إلى أجل
، واذن المرتهن للراهن في بيعه إذنا مطلقا فقال له قبل حلول الحق بع الرهن، فباعه نفذ البيع وبطل الرهن، وكان ثمنه للراهن دون المرتهن، ولم يجب على الراهن ان يجعل موضوعه رهنا غيره، فان كان اذنه مشروطا بان يكون ثمنه رهنا عوضه كان الشرط جائزا، ويكون ثمنه رهنا عوضه، فان قال المرتهن أذنت في البيع مطلقا لفظا وكان في نيتي واعتقادي
Page 56