Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
٣ - تقديرهم في الحضانة استغناء الصبي، إذا ابلغ سبع سنين، وتقدير حدّ الشهوة للأنثى، إذا بلغت تسع سنين، لأنّ ذلك هو الغالب(١).
٤ - تقدير سن اليأس من الحيض للمرأة بخمس وخمسين سنة، لأجل أن تعتدّ، لأن الغالب أن المرأة إذا بلغت هذه السن انقطع حيضها(٢).
٥ - إذا بلغ الشخص خمساً وعشرين سنة يسلّم إليه ماله مطلقاً سفيهاً كان أو رشيداً، حسب رأي أبي حنيفة (ت١٥٠هـ) خلافاً لصاحبيه اللذين رأيا أنّه لا يدفع إليه ما لم يتحقق الرشد(٣)، وكلام الإمام أبي حنيفة (ت ١٥٠هـ) بني على أنّ الشائع والغالب في الإنسان إذا بلغ خمساً وعشرين سنة، أنه يصبح رشيداً(٤).
الفرع الأول: معنى القاعدة:
هذه القاعدة هي نص المادة (٤٠) من مجلة الأحكام العدلية، وقد نص عليها أصوليو الحنفية، في مبحث تخصيص العام، قال ابن الهمام (ت ٨٦١هـ): ((تترك الحقيقة عاماً أو غيره بدلالة العادة))(٦).
والمراد من الحقيقة في اللغة: ذات الشيء اللازمة له، ومن حق إذا لزم وثبت.
(١) المصدر السابق.
(٢) المصدر السابق ص ١٨٢.
(٣) شرح المجلة للأتاسي ٩٩/١.
(٤) المصدر السابق.
(٥) المادة ٤٠ من مجلة الأحكام العدلية، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١٧٧، وشرح المجلة للأتاسي ٩٣/١، ودرر الحكام ٤٤/١، والتحرير بشرح التقرير والتحبير ٢٨٢/١.
(٦) التحرير بشرح التقرير والتحبير ٢٨٢/١.
438