Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
وفي الاصطلاح: هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له، في اصطلاح التخاطب(١).
وهي أقسام:
١ - الحقيقة اللغوية: وهي - كما ذكرنا - الكلمات المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب، كالأسد في الحيوان المفترس، والإنسان في الحيوان الناطق.
٢ - الحقيقة الشرعية: وهي الألفاظ التي وضعها الشارع، للدلالة على معان خاصة، كالصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، للعبادات المخصوصة في المصطلح الشرعي، بعد أن كان معنى الصلاة في اللغة الدعاء، ومعنى الزكاة النماء، ومعنى الحج مطلق القصد(٢).
٣ - الحقيقة العرفية: وهي الألفاظ التي غلب استعمالها في غير معناها اللغوي، وهي قسمان:
أ - الحقيقة العرفية العامة: وهي الألفاظ التي غلب استعمالها في غير معناها اللغوي، كالدابة، فإن العرف خصّصها في ذوات الأربع، بعد أن كان معناها في كل ما يدِبّ، أو استعمالها في الحمار أو الفرس.
ب - الحقيقة العرفية الخاصة: وهي الألفاظ المستعملة في الاصطلاحات الخاصة، سواء كانت من مصطلحات النحاة، كالمرفوع والمنصوب والمجرور، أو الأصوليين كالقياس والعلة والسبب وفساد الاعتبار، أو الفقهاء كالخلع والإقالة
(١) التلخيص في علوم البلاغة للخطيب القزويني ص ٩٢، وبغية الإيضاح للصعيدي ٨٤/٣، وفي منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص ١٩: هي اللفظ المستعمل في وضع أول في الاصطلاح الذي به التخاطب.
(٢) منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص ١٩، ٢٠.
439