Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
الخاص، أو الاختلاف في وقت قديم جهلت شروطه ووجد تعامل قديم على شيءٍ(١).
ومن الجزئيات التطبيقية لهذه القاعدة:
١ - إذا كان لرجل ميزاب في طريق خاص، فإن كان قديماً ترك على حاله، وإن كان حديثاً فلكل أحد أن يهدمه(٢).
٢ - لو كان لواحدٍ علو ولآخر سفل تحته، وللعلو مرتفق قديم تنزل فيه أوساخه بواسطة أنابيب قديمة داخل حائط السفل، فلا يجوز لصاحب السفل أن يمنع صاحب العلو في المرتفق المذكور، ويكلفه رفعه، بل يبقى على ما كان عليه؛ لأن القديم يبقى على قدمه(٣).
٣ - لو كان لواحد حق المرور في أرض آخر، فليس لصاحب الأرض أن يمنعه من المرور أو العبور(٤)، لأن القديم يبقى على قدمه.
٤ - لو كان لشخص جناح في داره، ممدود على أرض غيره، وكان ذلك الجناح قديماً لا يعرف أحد من الحاضرين مبدأ لحدوثه فليس لصاحب الأرض أن يمنع صاحب الدار من مد جناحه، إذا كان قديماً، لأن القديم يترك على قدمه(٥).
٥ - إذا كان لشخص جدول، أو مجرى ماء في أرض آخر، وكان جارياً بحق، فلا يجوز لصاحب الأرض منعه قائلاً: لا أدعه يجري فيما بعد(٦)، لأنه ما دام قديماً وبحق، فإنه يبقى لأن القديم يبقى على قدمه.
(١) شرح المجلة للأتاسي ٢٣/١.
(٢) شرح المجلة لسليم رستم باز ص ٦٧١، وانظر المادة ١٢٢٩، من مجلة الأحكام العدلية.
(٣) المصدر السابق ص ٦٧٣، عن الحامدية.
(٤) المصدر السابق ص ٦٧٢، وانظر المادة ١٢٢٥ من مجلة الأحكام العدلية.
(٥) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٤٩.
(٦) شرح المجلة لسليم رستم باز ص ٦٧٣ شرح المادة ١٢٢٨ من مجلة الأحكام العدلية ((عن الحامدیة)».
386