Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
ويشترط في القاعدة ما سبق ذكره من شروط القاعدة بوجه عام، ولكن يضاف إلى ذلك :
١ - أن يكون محل الموضوع، الذي هو محل الحكم قديماً بالفعل، لا تخميناً.
٢ - أن يكون مشروعاً، بأن يكون لصاحبه حق ثابت بالشرع، يستدل عليه بالقدم.
٣ - أن لا توجد حجة معتد بها تستدعي التغيير لمن يدعيه، وقد وردت هذه القاعدة بعبارة أخرى هي ((القديم يترك على قدمه ولا يغير إلا بحجة))(١).
٤ - أن لا يكون ترك القديم على قدمه مخالفاً لنص شرعي، أو قاعدة أخرى تقتضي إزالته.
الفرع الثالث: الأدلة على القاعدة:
ليس هناك أدلة محددة لهذه القاعدة، ولكن نجد في تعليلات شراح مجلة الأحكام العدلية ما يصلح أن يكون مستنداً لهذه القاعدة، وهو أنهم ذكروا أنه لَمّا كان موجوداً من الزمن القديم على هذه الحالة، فيغلب على الظن أن يكون موضوعاً بوجه شرعي، لحسن الظن بالمسلمين، وإذا كان كذلك فيبقى على حاله عملاً بقاعدة ((الأصل بقاء ما كان على ما كان))(٢).
الفرع الرابع: من تطبيقات القاعدة:
مجال هذه القاعدة واسع، وهي تجري في حق المرور والمجرى والمسيل وحق الشرب أو إحداث زيادة كوة من أحد الشركاء في النهر
(١) منافع الدقائق شرح مجامع الحقائق ص ٣٢٦، نقل ذلك د. محمد صدقي البورنو في الوجيز ص ١١٥ ط ٢.
(٢) انظر في ذلك: شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٤٩، وشرح المجلة للأتاسي ٢٣/١، وقد اعتمد في ذلك على ما في فصل الحيطان من الفتاوى الخيرية.
385